سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
94
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و هى القصد الى فعله : يعنى فعل الصّوم . قوله : ففيه ما مرّ : يعنى در كتاب طهارت مبحث وضوء شرحش گذشت . قوله : لعدم وقوعه على وجهين : ضمير در [ وقوعه ] بصوم شهر رمضان راجعست . متن : ( و تعتبر ) النية ( لكل ليلة ) أي فيها ، ( و المقارنة ) بها ، لطلوع الفجر ( مجزئة ) على الأقوى إن اتفقت ، لأن الأصل في النية مقارنتها للعبادة المنوية ، و إنما اغتفرت هنا للعسر ، و ظاهر جماعة تحتم إيقاعها ليلا . و لعله لتعذر المقارنة ، فإن الطلوع لا يعلم إلا بعد الوقوع ، فتقع النية بعده ، و ذلك غير المقارنة المعتبرة فيها ، و ظاهر الأصحاب أن النية للفعل المستغرق للزمان المعين يكون بعد تحققه ، لا قبله لتعذره كما ذكرناه ، و ممن صرح به المصنف في الدروس في نيات أعمال الحج ، كالوقوف بعرفة ، فإنه جعلها مقارنة لما بعد الزوال فيكون هنا كذلك ، و إن كان الأحوط جعلها ليلا ، للاتفاق على جوازها فيه . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : در نيّت روزه ماه مبارك رمضان رعايت دو امر لازمست : 1 - آنكه براى خصوص هر روز در شب قبلش بايد نيّت كنند . 2 - نيّت را بايد در شب و قبل از طلوع فجر بنمايند ولى در صورتى كه با اين زمان مقارن هم واقع بشود مجزى و كافيست . شارح ( ره ) مىفرماين : اينكه مصنّف ( ره ) فرمود مقارنت نيّت با طلوع فجر كافى است در صورتى كه بين اين دو تقارن حاصل شود و بتوان نيّت را مقارن با زمان